الحر العاملي
45
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 249 ] وسئل المهديّ عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج [ إلى ] ( 1 ) أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل وقد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفعل [ هو ] ( 1 ) ، فلا بأس . [ 250 ] 12 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أخذ من رجل مالا ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حجّ الأجير ، أخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ ، كتب اللَّه ( 1 ) لصاحب المال ثواب الحجّ . [ 251 ] وسئل عليه السّلام : عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن ، قيل : فإن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند اللَّه حجّة ، أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة . الخامس : في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكَّة ولو بعشرة أميال دون الحاضر [ 252 ] قال رجل للصادق عليه السّلام : أطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، تقول حين تفتتح الطواف : اللهمّ تقبّل من فلان للذي ( 1 ) يطوف عنه . [ 253 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يطوف عن الرجل وهما ( 1 ) مقيمان بمكَّة .
--> [ 249 ] الوسائل 8 : 133 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من م . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 250 ] الوسائل 8 : 136 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 251 ] الوسائل 8 : 137 / 3 . [ 252 ] الوسائل 8 : 133 / 1 . ( 1 ) الأصل وم : الذي . [ 253 ] الوسائل 8 : 134 / 3 . ( 1 ) ليس في م .